المركزي يحظر التعامُل بالأصول الافتراضية
أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي، منشوراً قضى بحظر التعامُل بالأصول الافتراضية، وذلك استناداً على المادة (21) من قانون البنك المعدل العام 2012 والتي تحظر التعامُل بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية، وذلك حفاظاً على سلامة النظام المصرفي.
وأكد منشور البنك ، أن الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية وتعريضها للمُساءلة القانونية حال تم التعامُل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال، كما أنه سيُخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004م.
وقال المنشور إنه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الافتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تُصنّف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، بالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مُرخّصة أو مُعتمدة تكون ملزمة قانوناً بها، بجانب افتقارها لغطاء مادي وعدم استقرار أسعارها.