إدانة “خفير” بقتل طبيب العمارات “مجدي” ووالدته عمداً

أدانت المحكمة الجنائية اليوم، خفيراً بالقتل العمد، لإخصائي الأذن والأنف والحنجرة الطبيب مجدي ووالدته آمال على، وذلك داخل منزلهما بالعمارات وسط الخرطوم.

وقرّرت محكمة جنايات الخرطوم وسط، إدانة المدان الأول (الخفير) بالقتل العمد للمجني عليهما (الطبيب ووالدته)، بجانب إدانته بنهب سيارة الطبيب وهاتفىن محمولين يخصان المجني عليهما، ونوهت إلى أن المدان وبفعله ارتكب جريمة مخالفة لنص المادتين (130/ 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى إدانة المدان الأول بالقتل العمد للمجني عليهما وذلك لعدم استفادته من الاستثناءات والدفوع القانونية التي تحيل الجريمة من القتل العمد إلى شبهها، بجانب عدم استفادته من دفع المعركة المفاجئة أو الاستفزاز الشديد أو حق الدفاع الشرعي.

وشدّدت المحكمة على أن الإدانة جاءت نتيجة اعترافه القضائي الذي لم يرجع عنه البتة حتى في مرحلة استجوابه أمامها بأنه سدد (3) ضربات متتالية لرأس المجني عليه الطبيب بواسطة (آلة حادة) وجره إلى إحدى غرف المنزل ومن ثم تقييد أقدامه ويديه وتركه حتى يموت، بالإضافة إلى اعترافه كذلك بواقعة تقييده يدي ورجلي والدة الطبيب داخل غرفتها وإدخال (جوارب) في فمها منعاً لصراخها وخنقها حتى فارقت الحياة.

وأوضحت المحكمة أن الفعل الذي ارتكبه المدان الأول ضد المجني عليهما (الطبيب ووالدته)، نتيجته الحتمية هي الموت، وشدّدت على أن المدان الأول وبفعله قصد قتل المجني عليهما عمداً، لاسيما وأن أداة الجريمة آلة صلبة وسدّد بها المدان ضربات متتالية على منطقة حساسة في جسد الطبيب وهي الرأس.

في ذات السياق مثل امام المحكمة وكيل اثنين من ورثة المجني عليهما (الطبيب ووالدته ) امام القاضي ودفع بتوكيل شرعي واختيار بموجبه نيابة عن الورثة القصاص دون سواه في مواجهة المدان الاول في القضية .

فى ذات السياق أمرت فيه المحكمة إعلان الوريثة الثالثة للمجني عليهما وذلك لمثولها امام المحكمة لاختيار القصاص أو العفو أو الدية في مواجهة المدان الاول ، أو توكيلها احداً لينوب عنها في اختيار ذلك امام المحكمة في الجلسة التي حددتها في الخامس من يوليو القادم .

في ذات السياق أعلنت فيه المحكمة براءة المتهم الثاني من الاتهام في الدعوي بالتستر الجنائي على المدان الاول بن عمومته في جريمة قتل الطبيب ووالدته وذلك لعدم تقديم الاتهام بينة تثبت ذلك ، فضلا عن براءته من الاتهام باستلام مال مسروق لهاتفيين محمولين يخصان المجني عليهما الطبيب ووالدته، وعزت المحكمة تبرئتها له لعدم تقديم بينة كذلك تثبت ان شرائه للهاتفين كانا نتيجة معرفته بواقعة الجريمة ، كما لفتت المحكمة الى ان المتهم الثاني دفع بشاهد دفاع عنه امام المحكمة خبير في الهواتف الجوالة وبدوره اكد بان سعر شراء المتهم الثاني للهاتفين محل البلاغ كانا مناسبين حيث ان ماركتهما بالسوق تباع بواقع (70 الي 75) الف جنيه ، وحيث اتضح من اعتراف المتهم الثاني بالتحريات انه قام بشراء الهاتفين من المدان الاول بواقع (70) الف جنيها للهاتف الجوال الواحد ، وشددت المحكمة على انها لم تجد فارقاً كبيراً في سعر شراء المتهم الثاني للهواتف محل البلاغ؛ وانما كان سعره مناسباً في الشراء بحد تعبيرها .

وقررت المحكمة في حيثيات قرارها الافراج عن المتهم الثاني واخلاء سبيله فوراً على ذمة الدعوى الجنائية.

مقالات ذات صلة