استبدال عقوبة الاعدام رجما بالسجن لامراة (زانية)
قضت محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، بسجن مريم تيراب 6 أشهر، بعد تحويل قضيتها من الزنا خارج نطاق الزوجية إلى الأعمال الفاحشة.
وفي 26 يونيو الفائت، أصدر القاضي هارون آدم، حكما بإعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا.
ولاحقًا، في ألغت محكمة الاستئناف قرارا رجم السيدة، وألزمت قاضي محكمة الموضوع بإعادة التقاضي.
وحكم قاضي محكمة جنائيات كوستي هارون آدم، الأربعاء، بسجن مريم 6 أشهر لمخالفتها المادة 151 من القانون الجنائي.
وقال مصدر قانوني لـ “سودان تربيون”، إن الحكم القضائي يُبدأ من الأربعاء مما يعني عدم حسبان الفترة التي قضتها في الاحتجاز.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن مريم تيراب شرعت في دراسة الحكم القضائي، لكنها لم تتخذ قرارا باستئناف الحكم أو تقديم استرحام لتقليل فترة السجن.
وتُوقع المادة 151 عقوبة السجن لأقل من عام لمن يخالفها والجلد بأقل من 40 جلدة، وهي تتعلق بالأفعال الفاحشة المُعرفة بممارسة الجنس مع آخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، وفقًا لنص المادة.
وتُعد محكمة الموضوع أولى مراحل التقاضي في نظام العدالة السوداني، ويمكن الطعن في قراراتها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا التي يمكن الطعن في قرارها عند دائرة قضائية تابعة لها.