قاضي يرفض”مقطع يظهر فيه حميدتي” في محاكمة”قتل المتظاهرين”
أصدر قاضي محكمة فتوى قتل المتظاهرين، زهير بابكر، قرارًا برفض المقطع الذي يظهر فيه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو”حميدتي”.
وأشارت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، إلى أنّ القاضي رفض مقطع يظهر فيه جنديين من القوات المسلحّة وذلك باعتبار أنّ الإفادات التي وردت في المقطعين شهادة ويجب أنّ تؤدّى بضوابط معينة، وقرر القاضي قبول المقاطع الأخرى كمستندات عادية.
والأربعاء، قدّم المتحريّ وكيل ثاني نيابة عبد الرحيم الخير، عدّدًا من مستندات الاتّهام عبر الفيديو، في محكمة فتوى قتل المتظاهرين، التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالسلطة القضائية.
وغاب عن الجلسة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ونائبه الأوّل الأسبق علي عثمان محمد طه، بسبب المرض.
وقدّم المتحريّ في الجلسة التي كانت بحضور المتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول أحمد هارون والمتهم الرابع رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين مستند الإتهام (5) عبارة عن فيديو في لقاء تلفزيوني مع المتهم الثالث في برنامج (حال البلد) قال فيه إنّ القوات المسلّحة صلبة وقادرة على صدّ أيّ عملٍ عدائي وأنّ الرئيس ليس لديه نيّة للتنحيّ، ودعا الشعب السوداني للاستنفار نتيجة تهديد الأمن القومي السوداني.
وعرض المتحريّ في المستند رقم (6) مقتطفات تتعلق بحديث للمتهم الثاني عندما كان نائباً أوّل لرئيس الجمهورية وكان ذلك أمام اجتماع هيئة الشورى للحزب الحاكم آنذاك، كما جاء في المستند مقتطفات لحديث المتهم الأول عن دارفور إلى جانب حديث لجنديين أمام مبنى الإذاعة أّكدا انحياز القوات المسلحة للشعب، وشمل المستند حديثاً منسوباً إلى محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
واعترضت هيئة الدفاع على المستند، وقال إنّه تجميع لأحداث في مناسباتٍ مختلفة ومجهول المصدر وكلّها لا علاقة لها بقتل المتظاهرين ولذا فهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً .
وأوضحت هيئة الاتّهام أنّ المستندات التي تمّ تقديمها تدخل تحت مسمى البينة، وجميعها معلومة المصدر وهي قناة الخرطوم وتلفزيون السودان وسودانية 24، وأنّ هذه التقنية بديل (السى.دي) القرص المدمج وتمّ ذلك بإذن المحكمة وموافقة الدفاع.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، نائبه الأوّل علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق، الفاتح عزّ الدين، تهمة التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين وذلك تحت المادة (25) من القانون الجنائي، التحريض، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (144) الإرهاب، والمادة (186) الجرائم ضد الإنسانية.