زاوية خاصة: فتوي 《الإفتاء 》توضح حكم التخلي عن الحجاب: يجوز ولكن بشروط
زاوية خاصة: فتوي
《الإفتاء 》توضح حكم التخلي عن
الحجاب: يجوز ولكن بشروط..
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونيةالخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة تتعرض للأذى النفسي بسبب ارتداء الحجاب، ما جعلها تلجأ للإفتاء ، وجاء سؤال السائلة، كالتالي، «أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستاذ في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وعندما بدأت عملى في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون علىإثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات، هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟ ».
وجاء رد دار الإفتاء على السؤال الوارد إليها ، كالتالي، «الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.قال الإمام الشاطبي في “الموافقات” (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء في الرد على السائلة، «أما الحال المسؤول عنها، فإن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ».