تأجيل قضية (خط هيثرو) لعدم إعلان محامي وزير بالعهد البائد
تسبب عدم إعلان المحكمة محامى دفاع وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، فى تأجيل انعقاد جلسة قضية مخالفات خط هيثرو .
ويواجه (عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام بالتسبب في فقد شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.
وكشفت المحكمة خلال انعقاد جلستها بالأمس انه اتضح لديها انه لم يتم إعلان المحامى محمد شوكت ممثلاً لدفاع (عبد اللطيف) بموعد الجلسة، فى وقت نبهت فيه المحكمة الى غياب محامي دفاع المتهم الثالث (فضل المولى) عن الجلسة بالرغم من إعلانه ومعرفته بموعد الجلسة، فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان ممثلي دفاع المتهمين لجلسة قادمة حددتها في منتصف ديسمبر القادم .
وفي ذات السياق أرجات المحكمة الفصل في طلب المحامي محمد شوكت بشطب الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات خط هيثرو فى مواجهة موكله وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، لعدم اختصاص المحكمة واطلاق سراحه فوراً، واكدت المحكمة ان حيثيات قرارها حول الطلب جاهزة، الا انها تشترط تلاوة قرارها في حضور المحامي مقدم الطلب.
يذكر ان المحامي (شوكت) ممثلاً لدفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، قد تقدم في جلسة سابقة بطلب مكتوب الى المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف احمد، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله المتهم الثاني (كمال عبد اللطيف) لعدم اختصاصها، وذلك وفقاً لقانون التصرف في مرافق القطاع العام، وكشف المحامي (شوكت) في طلبه الذي تحصلت (الانتباهة) على نسخة منه ان الثابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام ان موكله المتهم الثاني (كمال) يحاكم بسبب التصرف في اسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامة المملوكة للدولة، وذلك بموجب تفويضه من قبل اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13)، وانه وقع على عقد مع شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة بصفته مفوضاً من ذات اللجنة على اتفاق بيع اسهم سودانير، كما انه من الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م فإن اللجنة لها كامل السلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في اي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة، بجانب ان المادة (9) من ذات القانون حصنت قرارات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، وذلك بمنع المحاكم اختصاص النظر في قرارات اللجنة