“ضجة” بسبب رسوم صف السيارات في مصر.. إليك الحقيقة الكاملة
“كيف ستؤجر لي الحكومة الشارع أمام منزلي؟”.. هذا السؤال طرحه العديد من المصريين بمجرد الإعلان عن بدء تطبيق قانون جديد، خاص بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع.
السبب في تكرار هذا السؤال، انتشار معلومات تفيد بأن تطبيق القانون سيسفر عنه أن كل ساكن سيضطر لدفع مبلغ لا يقل عن 300 جنيه شهريا مقابل انتظار سيارته، حتى أمام العقار الذي يسكنه.
وسببت هذه المعلومات حالة من الغضب، خاصة أن الحكومة تؤكد أن سبب إصدار القانون هو تنظيم عمل “السايس”، أو عامل صف السيارات، الذي تحول مؤخرا إلى ما يشبه “البلطجة”، لكن كثيرين يرون أن الحكومة بالقانون الجديد تريد تحصيل أموال أكبر حتى من التي يحصل عليها السايس غير الشرعي.
إلا أن مسؤولا حكوميا أكد لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن منبع غضب الرأي العام انتشار معلومات مغلوطة، وقال إنه “ليس منطقيا تحصيل أموال من ساكن عن انتظار سيارته أمام سكنه، لكن الهدف تنظيم الانتظار في الشوارع خاصة الأماكن الحيوية وأمام المصالح الحكومية، للقضاء على العشوائية وضبط أداء العاملين في مجال صف السيارات، ومنع أي ممارسات مضرة بالمواطنين”.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية خالد قاسم، إنه يتم حاليا تحديد ساحات الانتظار في الأماكن الخاضعة لولاية الدولة وليس الأفراد، لترخيصها وطرح حق امتياز إدارتها للشركات والأفراد الحاصلة على تراخيص.
وشدد في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أنه “سيتم توقيع العقوبات المقررة في القانون على المخالفين، التي تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحبس أو الاثنين معا، وهناك تشديد للعقوبات في حالة تكرار المخالفة”.
والمخالفات التي يقصدها المتحدث بحسب تعبيره، أن يعمل شخص ما في مهنة السايس من دون ترخيص، أو يفرض تسعيرة أعلى من المقررة، أو مخالفة الشركات الحاصلة على حق الامتياز بتشغيل سياس غير حاصلين على تراخيص، أو زيادة التسعيرة، وكذلك الأحياء التي تقصر في الرقابة.
وأوضح قاسم أن “هناك مراقبين على عمل كل سايس، ومتابعة مدى التزامه بالتسعيرة، كما تم تخصيص أرقام هواتف في المحافظات للإبلاغ عن المخالفات من أجل اتخاذ اللازم ضدها”.
وشدد على أن التسعيرات التي تم إعلانها من جانب بعض الأحياء متسرعة بعض الشيء، حيث إن الأمر ما زال في طور التجريب، وهذه الأسعار سيتم تحديدها بعد دراسة متأنية لكل مكان على حدة، مع مراعاة طبيعته، فالشارع العمومي الحيوي على سبيل المثال لا يعامل كالشارع الجانبي، كما سيراعي القانون الملاك في العقارات المجاورة لأي ساحة انتظار تخضع لولاية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن التسعيرات المعلنة من بعض الأحياء حتى الآن، هي 10 و15 جنيها يوميا لانتظار السيارة، بحسب اختلاف الأماكن من شارع عمومي إلى جانبي.
خطة التطبيق
وتحدث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن طريقة تطبيق القانون، قائلا إن الوزارة تعمل حاليا على تقييم تجارب تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى بدء تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملاءمته للائحة التنفيذية، بهدف تصويب أي أخطاء بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق غير الصحيح للقانون.
وأشار الوزير إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة تشمل سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسؤولي التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون على أرض المحافظات، بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره، وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
وقال شعراوي إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلون عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين.
وأضاف أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا بالفعل في التطبيق التجريبي للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة هي الوايلي وبولاق أبو العلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع.
وقال شعراوي إن قانون تنظيم انتظار المركبات “سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسياس، خاصة بعد رصد الكثير من الشكاوى في هذا الشأن”.
وأضاف أن “العوائد المالية التي ستتحقق من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين، عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل، وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي، على القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذي ينص على أنه “لا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط”، و”يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع من دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك”.