ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية
الخرطوم اثير نيوز
أعلنت وزارة التجارة والتموين ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية وفق قرار صادر من وزير التجارة والتموين وذلك فى إطار سياسات الوزارة ووفقا لتوصيات وموجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء المتعلقة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد القرار ضرورة أن يكون الذي يمارس الاستيراد التجاري مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وان يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008.واشترط القرار ان تكون السلع المراد استيرادها مضمنة في السجل.
وأوضح القرار أنه غير مسموح بالاستيراد إلا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على استمارة من البنوك التجارية، وألزم القرار تقديم الفواتير وشهادات المنشأة ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر الزراعية والصحية والبيطرية والقيود الاخرى،وبحسب القرار فأنه لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالى بميناء عثمان دقنة والموانى الأخري.
وحظر القرار تجارة الشنطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والمواني البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.وحول استيراد الأغراض الشخصية حدد القرار أهمية أن لا تتعدى القيمة الكلية المسموح بها للاستيراد للأغراض الشخصية (2000) دولار، وأن تكون متنوعة.