محكمة شندي تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على متهم متعاون مع المليشيا

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا دكتور عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا لمتهم متعاون مع المليشيا وذلك المخالفة جريمة التعاون مع العدو.
وامرت المحكمة بأرسال ورفع اوراق المحاكمة الى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة( 1991) م وتم ترحيل المدان الى السجن انتظارا لتوقيع عقوبة الأعداد ريثما يتم تأييد الحكم.
وتعود تفاصيل القضية ان استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي أحالت المتهم إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهته تحت المواد( ٥٠) تفويض النظام الدستوري ) و( ٥١) إثارة الحرب ضد الدولة و(٥٣) التجسس على البلاد و(١٨٦) الجرائم ضد الإنسانية ) من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م، على خلفية ضبط المتهم بإرتكاز حي القليعة قادما من شرق النيل عند الاشتباه فيه،
وبعد التحريات الأولية معه وتوجيه تهمة له بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع وشراء أسلحة منهم وبيعها بإحدى قرى الجزيرة ،، بعدها أمام قاضي الجنايات سجل اعترافت قضائيا بواقعة أنه ممرض فتح عيادة بشرق النيل لمداوة جرحى عمليات المليشيا وبعض المرضى في الحي، بحكم دراسته التمريض..
تم إحالة الأوراق فور اكتمالها إلى محكمة جنايات شندي العامة، وبرئاسة قاضيها، دكتور عماد أحمد التوم.. استمعت المحكمة إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام، ثم كان استجواب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه في التعاون مع المليشيا واقر بعمله في العيادة بعد فتحها ، وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة (٥١)من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، رد بأنه غير مذنب لم يقدم شهود دفاع.. وفي جلسة علنية شهدها جمهور غفير و وكيل نيابة شندي ومستشار العون القانوني المنتدب من وزارة العدل ..
ناقشت المحكمة المادة محل الاتهام واقرار المتهم، وثبت لها تعاون المتهم برضاه مع مليشيا الدعم السريع في مداوة مرضاهم وتضميد جراح محاربيهم داخل العيادة واشارت المحكمة إلى أن التعاون بالعلاج لا يقل خطورة عن التعاون العسكري وحمل السلاح وتدريب الجند ، ويدخل ذلك في معاونة العدو باي وجه من الوجوه ولخطورة فعل الجاني دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي لأن الجريمة مطلقة ومن جرائم أمن الدولة يكفي فيها توافر الركن المادي.. ورات المحكمة توقيع العقوبة الأشد على المدان بعد مناقشتها بقية أركان جريمة إثارة الحرب ضد الدولة..
ورأت المحكمة عدم توافر عناصر بقية الجرائم وهي التجسس وتقويض النظام الدستوري وجرائم الإرهاب